تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عـن والـي بنـك المغرب تطبيقا لهذا القانـون ولأحكام النصـوص التشريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل بعـد المصادقة عليهـا بقـرارات يصدرهـا الوزير المكلف بالماليـة
المادة 24
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
