(غيرت وتممت بموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5713 : تحـدث لجنـة تسمى لجنـة مؤسسات الائتمـان يستطلع رأيهـا والـي بنـك المغرب في كل مسألة ذات طابـع عـام أو فـردي لـهـا علاقة بنشاط مؤسسات الائتمـان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليهـا فـي المـادة 11 أعلاه . تقوم اللجنـة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمـان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور . 10 الأمانة العامة للحكومة ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصـدار والـي بنك المغرب لمناشير أو توصيات . يرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان . وتضم اللجنة علاوة على ذلك : - ممثلا لبنك المغرب ؛ - ممثلين اثنيـن للـوزارة المكلفـة بالماليـة ، مـن بينهمـا مـديـر الخزينـة والماليـة الخارجيـة ؛ - ممثلين اثنيـن للجمعية المهنية المشار إليهـا فـي المـادة 32 أدنـاه ، مـن بينهما الرئيس ؛ - رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل ؛ - رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء ؛ - رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة . وإذا أحيلت إليهـا مسـائل ذات طابـع فـردي ، كمـا هـي محـددة في البند 2 مـن المـادة 26 بعده ، وجـب أن يقتصـر تأليفهـا علـى ممثلـي بنـك المغرب والـوزارة المكلفة بالمالية . تحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم . يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة
المادة 25
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
