المادة 26

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

(غيرت بموجب المادة 17 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5713 : تعرض على لجنـة مؤسسات الائتمان المشار إليهـا فـي المـادة 25 أعلاه ، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمـان والهيئات المعتبـرة فـي حكمـهـا لإبداء الرأي فيهـا ، ولاسيما : - 1 المسائل الآتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكت�سي طابعا عاما : - التعريف بخدمـات الاستثمار المشـار إليهـا فـي المـادة 8 أعـلاه ، وكيفيـات تقديمهـا ؛ - كيفيـات تطبيـق أحـكام المـادة 9 أعـلاه المتعلقة بالسـقف المحـدد لمسـاهمة مؤسسـات الائتمان فـي المنشـآت الموجـودة أو المزمـع إحداثهـا ؛ - كيفيات مزاولة خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 أعلاه ؛ - شروط وكيفيات إصدار أذون وبطائق مسلمة لشراء سلع أو خدمات معينة ، المشار إليها في المادة 18 أعلاه ؛ - الشروط الخاصة التي يتخذهـا والـي بنـك المغرب تطبيقا لأحكام المادة 19 اعلاه ؛ 11 الأمانة العامة للحكومة - شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 20 أعلاه المتعلقة بالشركات المالية ؛ - شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه المتعلقة بمؤسسات الأداء ؛ - الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية والتغييرات الممكن إدخالها عليها الواردة في المـادة 32 أدناه ؛ - الوثائق والمعلومات اللازمـة لدراسـة طـلـب الاعتمـاد الـواردة فـي المـادة 34 أدنـاه ؛ - شروط وكيفيات تعيين المتصرفين أو الأعضاء المستقلين المشار إليهـم فـي المادة 35 أدنـاه مـن طرف مؤسسات الائتمـان ؛ - مبلـغ رأس المـال الأدنى المفروض على مؤسسـات الائتمان والمنصـوص عليـه فـي المـادة 36 أدنـاه ؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 أدناه المتعلقة بالأموال الذاتيـة الدنيا لمؤسسـات الائتمان ؛ - الشـروط والكيفيـات التـي تتولى بموجبهـا مؤسسات الائتمان الكائنـة مقارهـا الاجتماعية بالخارج فتـح مكاتـب فـي المغرب للإعلام أو الاتصال أو التمثيل والمنصوص عليهـا فـي المـادة 41 أدنـاه ؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 47 و 160 أدنـاه المتعلقتين على التوالي بإطلاع بنك المغرب على الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصالح ذات الاهتمام المشترك وبشـروط وكيفيات الولوج إلى المعلومات المذكورة ؛ - الحد الأق�صى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض مـن خـلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية كمـا هـو مشـار إليهـا فـي المـادة 51 أدنـاه ؛ - شروط وكيفيات تلقـي وتوظيـف الودائع الاستثمارية المشار إليهـا فـي المـادة 56 أدنـاه ؛ - المواصفات التقنية للمنتوجات المشار إليها في المادة 58 أدناه وكذا كيفيـات تقديمها إلى العملاء ؛ - شروط وكيفيات مزاولة العمليات المشار إليها في المادة 61 أدناه ؛ - شروط وكيفيات سير لجنة التدقيق المشار إليها في المادة 64 أدناه ؛ - الشروط التي يرفع وفقها التقرير المنصوص عليه في المادة 65 أدناه ؛ - الشروط والكيفيات المشار إليهـا فـي المـادة 69 أدناه والمتعلقة بسير صندوق ضمـان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أدنـاه ؛ - شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 70 أدناه ؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 71 أدنـاه المتعلقة بالالتزامات المحاسـبية لمؤسسـات الائتمان؛ 12 الأمانة العامة للحكومة - الشروط التي يجب أن تقـوم وفقهـا مؤسسات الائتمان بنشر قوائمهـا التركيبية المشار إليهـا فـي المـادة 75 أدناه ؛ - التدابير المتخـذة لتطبيـق أحـكام المادتيـن 76 و 77 أدنـاه المتعلقة بالقواعـد الاحترازية ؛ - شروط وكيفيات سير اللجنتين المشار إليهما في المادة 78 أدناه ؛ - الكيفيـات التـي يجـب وفقها على المنشآت المشار إليهـا فـي المـادة 81 أدناه أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية ؛ - الكيفيـات التـي يـجـب وفقهـا علـى مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع التغييرات التي تطرأ على تركيبـة أجـهـزة إدارتهـا والمنصوص عليها فـي المـادة 92 أدنـاه ؛ - كيفيـات تطبيـق أحـكام المـادة 97 أدنـاه المتعلقة بوجـوب التوفـر علـى نظـام اليقظة والمراقبـة الداخليـة ؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 99 أدناه ؛ - كيفيات ممارسة مهمة مراقبي الحسابات المشار إليها في المادة 100 أدناه ؛ - الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان المشار إليهـا فـي المـادة 112 أدناه ؛ - شروط دفع الاشتراكات للصندوق الجماعـي لضمـان الودائـع المشـار إليهـا فـي المـادة 130 أدنـاه ؛ - كيفيـات تدبيـر مداخيل صندوقـي ضمـان الودائـع مـن لـدن الشركة المسيرة وتدخلاتهـا المشـار إليهـا فـي المـادة 142 أدنـاه ؛ - الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في المادة 151 أدناه ؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 154 أدنـاه المتعلقة بإخبـار الجمهور وفق الشروط المطبقـة مـن قبـل مؤسسات الائتمان على عملياتها مع العملاء ؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 156 أدناه المتعلقة بإعداد كشوف الحسابات ؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 157 أدناه المتعلقة بمعالجة الشكايات ؛ - كيفيات سير نظام الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 أدناه ؛ - الشروط المشار إليهـا فـي المـادة 167 أدنـاه والتـي بموجبهـا يـأذن بنك المغرب للوسطاء الموكليـن مـن لـدن البنوك بتلقـي الأمـوال من الجمهور . ويستطلع والـي بنـك المغرب رأي لجنـة مؤسسات الائتمان بتركيبتها الموسعة في المسائل المشار إليهـا فـي المادتين 136 و 137 أدنـاه . 13 الأمانة العامة للحكومة - 2 المسـائل التاليـة التـي تـهـم نشـاط مؤسسـات الائتمـان والهيئات المعتبـرة فـي حكمهـا وتكتسـي طابعـا فـرديـا : - منـح الاعتمادات لمزاولة نشاط مؤسسـة الائتمـان ومؤسسـة الأداء وجمعيـة التمويلات الصغيرة وبنـك حـر ؛ - اندماج مؤسستي ائتمان أو هيئتين معتبرتين في حكمهما أو أكثر ؛ - ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان أخرى ؛ - إحـداث شركات تابعـة أو فتـح فـروع أو مكاتـب تمثيـل فـي الخـارج وكـذا كل أخـذ مساهمة يـؤدي إلى مراقبة مؤسسـة ائتمـان مستقرة فـي الخـارج مـن لـدن مؤسسات الائتمان الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالمغرب ؛ - التغييرات التي تطـرأ على الجنسية أو مراقبـة إحـدى مؤسسات الائتمـان أو الهيئات المعتبـرة فـي حكمـهـا أو طبيعة العمليـات التـي تحترفهـا بصفـة اعتيادية

المادة 26 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi