يحـدث مجلـس يسمى المجلـس الوطني للائتمان والادخـار ويتألـف مـن ممثليـن للإدارة وممثليـن لـهيـئـات ذات طابـع مـالـي وممثليـن للـغـرف المهنيـة وممثليـن للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينـهـم رئيس الحكومـة رعيـا لمـا لـهـم مـن كفـاءة فـي الميـدان الاقتصادي والمالـي . ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم . يتداول المجلـس الوطني للائتمـان والادخـار فـي كل مسـألة تـهـم تنميـة الادخار وتطور نشـاط مؤسسـات الائتمـان والهيئات المعتبـرة فـي حكمـهـا . ويقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه . ويمكـن لـه أن يؤسـس فـي حظيرتـه مـجموعـات عمـل لإجراء جميع الدراسـات التـي يرى فيهـا فـائـدة والتي يمكـن أن يعـهـد بـهـا إليـه الوزير المكلف بالماليـة أو والـي بنك المغرب . ويجوز لـه أن يطلـب مـن بنـك المغرب والإدارات المختصة والهيئات ذات الطابع المالي والغرف والجمعيات المهنية والفيدراليات المعنيـة موافاتـه بـكل المعلومـات المفيدة للقيام بمهمته . يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار . يتولى بنك المغرب أعمال كتابة المجلس . 14 الأمانة العامة للحكومة
المادة 27
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
