تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمـان يعهد إليهـا ببحـث الملفات التأديبيـة المرفوعـة إليهـا وتقديـم اقتراحـات إلـى والـي بنـك المـغـرب فـي شـأن العقوبات التأديبيـة الممكـن إصدارهـا تطبيقـا لأحـكام المـادة 178 أدنـاه
المادة 28
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
