المادة 28

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمـان يعهد إليهـا ببحـث الملفات التأديبيـة المرفوعـة إليهـا وتقديـم اقتراحـات إلـى والـي بنـك المـغـرب فـي شـأن العقوبات التأديبيـة الممكـن إصدارهـا تطبيقـا لأحـكام المـادة 178 أدنـاه

المادة 28 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi