المادة 29

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمـان نـائـب والـي بنـك المغرب أو مديـره الـعـام أو ممثـل لـه يعينـه والـي بنـك المغرب . وتتألف بالإضافة إلى رئيسـهـا مـن : - ممثل واحد لبنك المغرب ؛ - ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية ؛ - قاضيين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية . يجوز لرئيس اللجنة أن يدعـو أي شخص يـرى فائدة في الاستعانة بـه قصـد إبـداء رأيـه إلـى اللجنـة فـي القضية المرفوعـة إليها . ولا يشـارك الشخص المذكـور فـي مداولات اللجنـة . يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة