المادة 30

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه . وتجتمـع بدعـوة مـن رئيسـها ويشترط لصحـة مداولاتهـا أن يحضرهـا أربعـة مـن أعضائهـا علـى الأقـل ، مـن بينهـم ممثـل عـن بنـك المغرب وممثـل عـن الـوزارة المكلفة بالماليـة وقـاض . وتتخذ اللجنة قراراتهـا بأغلبيـة أصـوات الأعضاء الحاضرين . وفـي حـالـة تعـادل الأصـوات يرجـح الجانـب الـذي يكـون فـيـه الرئيس

المادة 30 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi