تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه . وتجتمـع بدعـوة مـن رئيسـها ويشترط لصحـة مداولاتهـا أن يحضرهـا أربعـة مـن أعضائهـا علـى الأقـل ، مـن بينهـم ممثـل عـن بنـك المغرب وممثـل عـن الـوزارة المكلفة بالماليـة وقـاض . وتتخذ اللجنة قراراتهـا بأغلبيـة أصـوات الأعضاء الحاضرين . وفـي حـالـة تعـادل الأصـوات يرجـح الجانـب الـذي يكـون فـيـه الرئيس
المادة 30
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
