تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنيـة قصـد الاستماع إليـه . ويمكـن أن يستعين هذا الأخير بـكل شخص مـن اختياره للدفاع عنـه وذلك بعد أن تبلغ إليـه اللجنة المؤاخـذات المنسوبة إليـه وموافاتـه بجميع عناصر الملف . ويمكـن أن تسـتدعي اللجنـة بمبـادرة منهـا أو بطلـب مـن المعنـي بالأمر ممثـل الجمعيـة المهنيـة المعنيـة قصـد الاستماع إليـه . 15 الأمانة العامة للحكومة
المادة 31
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
