(غيرت وتممت بموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5712 : يجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة باعتبارهـا بنـوكا وكـذا علـى البنـوك الحـرة أن تنضـم إلـى جمعيـة مهنيـة خاضعـة لأحكام الظهيـر الشـريف الصـادر فـي 3 جمـادى الأولى 15(1378 نوفمبـر )1958 فـي شـأن تنظيـم حـق تأسـيس الجمعيـات ، كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه . ويجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة باعتبارهـا شـركات تمويـل أن تنضـم إلـى جمعيـة مهنيـة خاضعـة لأحكام الظهيـر الشـريف السـالف الذكـر . ويجـب علـى مؤسسـات الأداء المعتمـدة أن تنضـم إلـى جمعيـة مهنيـة خاضعـة لأحكام الظهيـر الشـريف السـالف الذكر . ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر . يصـادق الوزيـر المكلـف بالماليـة علـى الأنظمة الأساسية للجمعيـات المهنيـة المذكـورة وعلـى جميـع التغييـرات المدخلـة عليهـا بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
المادة 32
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
