المادة 32

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

(غيرت وتممت بموجب المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5712 : يجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة باعتبارهـا بنـوكا وكـذا علـى البنـوك الحـرة أن تنضـم إلـى جمعيـة مهنيـة خاضعـة لأحكام الظهيـر الشـريف الصـادر فـي 3 جمـادى الأولى 15(1378 نوفمبـر )1958 فـي شـأن تنظيـم حـق تأسـيس الجمعيـات ، كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه . ويجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة باعتبارهـا شـركات تمويـل أن تنضـم إلـى جمعيـة مهنيـة خاضعـة لأحكام الظهيـر الشـريف السـالف الذكـر . ويجـب علـى مؤسسـات الأداء المعتمـدة أن تنضـم إلـى جمعيـة مهنيـة خاضعـة لأحكام الظهيـر الشـريف السـالف الذكر . ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر . يصـادق الوزيـر المكلـف بالماليـة علـى الأنظمة الأساسية للجمعيـات المهنيـة المذكـورة وعلـى جميـع التغييـرات المدخلـة عليهـا بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان

المادة 32 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi