المادة 33

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تقـوم الجمعيـات المهنيـة المشـار إليهـا فـي المـادة 32 أعـلاه بدراسـة المسـائل التـي تهـم مزاولـة المهنـة ولا سـيما تحسـين تقنيـات البنـك والائتمان واسـتخدام تكنولوجيـات جديـدة وإحـداث مصالـح مشـتركة وتكويـن المسـتخدمين والعلاقـات مـع ممثلـي المسـتخدمين . ويمكـن أن يستشـيرها الوزيـر المكلـف بالماليـة أو والـي بنـك المغـرب فـي كل مسـألة تهـم المهنـة . ويمكنهـا كذلـك أن تعـرض عليهمـا اقتراحـات فـي هـذا المجـال . تقـوم الجمعيـات المهنيـة كذلـك بـدور الوسـيط فـي المسـائل المتعلقـة بالمهنـة بيـن أعضائهـا مـن جهـة ، وبيـن السـلطات العموميـة أو أي هيئـة وطنيـة أو أجنبيـة مـن جهـة أخـرى . ويجـب عليهـا أن تخبـر الوزيـر المكلـف بالماليـة ووالـي بنـك المغـرب بـكل تقصيـر قـد تطلـع عليـه فيمـا يطبقـه أعضاؤهـا مـن أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . وتؤهـل للتقاضـي عندمـا تـرى أن مصالـح المهنـة مهـددة ولا سـيما إذا تعلـق الأمـر بواحـد أو أكثـر مـن أعضائهـا . 16 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد الباب الأول الاعتماد وشروط مزاولة النشاط