(غيرت بالمادة 17 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5713 : - 1 قبل مزاولة أنشطته في المغرب ، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر : - مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعلاه ؛ - جمعية للتمويلات الصغيرة في مدلول القانون المنظم للسلفات الصغيرة ؛ - بنكا حرا وفقا للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة ؛ - أو مؤسسة أداء حسب مدلول المادة 15 أعلاه ، أن يكـون معتمـدا سـلفا مـن لـدن والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . - 2 يجـب أن توجـه طلبـات الاعتماد لمزاولـة النشـاط كمؤسسـة ائتمـان ، فـي شـكل بنـك أو شـركة تمويـل ، أو كمؤسسـة أداء إلـى بنـك المغـرب الـذي يتأكـد علـى الخصـوص مـن : - تقيـد الشـخص الاعتباري طالـب الاعتماد بأحـكام المـواد 35 و 36 و 37 و 38 و 44 أدنـاه ؛ - جـودة المشـروع المزمـع إنجـازه وملاءمته بالنسـبة للوسـائل البشـرية والتقنيـة والماليـة للشـخص الاعتباري طالـب الاعتماد ؛ - التجربـة المهنيـة والاستقامة المتوفـرة فـي المؤسسـين والمشـاركين فـي رأس المـال وأعضـاء أجهـزة الإدارة والتسـيير والتدبيـر ؛ - قـدرة طالـب الاعتماد علـى التقيـد بأحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه ؛ - أن ليـس مـن شـأن روابـط رأس المـال التـي يمكـن أن توجـد بيـن الشـخص الاعتباري طالـب الاعتماد وأشـخاص اعتباريـة أخـرى أن تعرقـل المراقبـة الاحترازية . 17 الأمانة العامة للحكومة - 3 يجـب أن توجـه طلبـات الاعتماد لمزاولـة النشـاط كجمعيـة التمويلات الصغيـرة أو كبنـك حـر إلـى بنـك المغـرب الـذي يتأكـد مـن تقيـد طالـب الاعتماد بالشـروط المنصـوص عليهـا فـي القوانيـن المنظمـة علـى التوالـي للسلفـات الصغيـرة والمناطـق الماليـة الحـرة . - 4 يؤهـل بنـك المغـرب فـي إطـار دراسـة طلـب الاعتماد للمطالبـة بجميـع الوثائـق والمعلومـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . - 5 يبلـغ والـي بنـك المغـرب مقـرر منـح الاعتماد أو إن اقتضـى الحال رفضـه المعلل بوجـه قانونـي إلـى المنشـأة طالبـة الاعتماد داخـل أجـل لا يزيـد علـى أربعـة أشـهر ( )4 مـن تاريـخ تسـلم جميـع الوثائـق والمعلومـات المطلوبـة والمحـددة بالمنشـور المشـار إليـه فـي البنـد الرابـع أعـلاه . ويمكـن لهـذا المقـرر أن يحصـر الاعتماد الممنـوح فـي مزاولـة بعـض الأنشطة فقـط مـن تلـك التـي التمسـها طالـب الاعتماد فـي طلبـه . كمـا يمكـن أن يكـون منـح الاعتماد رهينـا باحتـرام الالتزامات الماليـة التـي تعهـد بهـا طالـب الاعتماد . - 6 ينشر مقرر منح الاعتماد بالجريدة الرسمية . وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية
المادة 34
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
