1 لا يجـوز أن تؤسـس مؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالمغـرب إلا فـي شـكل شـركة مسـاهمة ذات رأس مـال ثابـت أو تعاونيـة ذات رأس مـال متغيـر باسـتثناء المؤسسـات التـي حـدد لهـا القانـون نظامـا خاصـا . لا تخضـع مؤسسـات الائتمان المؤسسـة فـي شـكل تعاونيـة للقانـون المتعلـق بالتعاونيـات . يجـب علـى هـذه المؤسسـات أن تعيـن فـي حظيـرة مجالـس إدارتهـا أو مجالـس رقابتهـا ، متصرفيـن أو أعضـاء مسـتقلين وفـق الشـروط وتبعـا للكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . تطبـق مقتضيـات الفقـرة السـابقة علـى أي هيئـة تديـر بنـوكا أعضـاء فـي شـبكة ذات كيـان مركـزي . اسـتثناءا مـن أحـكام المـادة 44 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه ، لا يجـوز للمتصرفيـن أو الأعضاء المسـتقلين أن يمتلكـوا أسـهما للمؤسسـة مـع حـق التصويـت أو دونـه . - 2 تؤسس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة . 18 الأمانة العامة للحكومة
المادة 35
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
