المادة 36

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى كل مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا الاجتماعي بالمغـرب أن تثبـت التوفـر فـي موازنتهـا علـى رأس مـال مدفوعـة مبالغـه بكاملهـا أو إذا تعلـق الأمر بمؤسسـة عموميـة التوفـر علـى مخصصـات مدفـوع مجموعهـا ويعـادل مبلغهـا علـى الأقل رأس المـال الأدنى كمـا هـو محـدد ، بالنسـبة للصنـف أو الصنـف الفرعـي الـذي تنتمـي إليـه ، فـي منشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . ويجـب علـى كل مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا الاجتماعي بالخـارج ومـأذون لهـا فـي فتـح فـرع بالمغـرب أن ترصـد لجميـع عملياتهـا مخصصـات مسـتخدمة بالفعـل فـي المغـرب يعـادل مبلغهـا علـى الأقل رأس المـال الأدنى المشـار إليـه أعلاه