المادة 37

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب فـي كل وقـت أن تفـوق فعلا أصـول كل مؤسسـة مـن مؤسسـات الائتمان الخصـوم المسـتحقة عليهـا بمبلـغ يعـادل علـى الأقل رأس المـال الأدنى أو المخصصـات الدنيـا مـن غيـر اللجـوء بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة إلـى مقاصـة دفعـات المسـاهمين أو المخصصـات حسـب الحالـة بقـروض أو سـلفات أو اكتتـاب فـي سـندات ديـن أو رأس مـال يـراد بهـا اسـترجاع رأس المـال أو المخصصـات . وتحـدد كيفيـات تطبيـق أحـكام هـذه المـادة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان

المادة 37 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi