المادة 38

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

لا يجـوز لأي شـخص أن يؤسـس مؤسسـة ائتمـان أو يسـيرها أو يديرهـا أو يدبرهـا أو يصفيهـا ، بـأي وجـه مـن الوجـوه : - 1 إذا صـدر فـي حقـه حكـم نهائـي مـن أجـل جنايـة أو إحـدى الجنـح المنصـوص والمعاقـب عليهـا بالفصـول مـن 334 إلـى 391 ومـن 505 إلـى 574 مـن القانـون الجنائـي ؛ - 2 إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف ؛ - 3 إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة الإرهاب ؛ - 4 إذا سـقطت أهليتـه التجاريـة عملا بأحـكام المـواد مـن 711 إلـى 720 مـن القانـون رقـم 15.95 المتعلـق بمدونـة التجـارة ولـم يـرد إليـه الاعتبار ؛ 19 الأمانة العامة للحكومة - 5 إذا صـدر فـي حقـه حكـم نهائـي مـن أجـل إحـدى المخالفـات المنصـوص عليهـا في المـواد مـن 721 إلـى 724 مـن القانـون رقـم 15.95 المتعلـق بمدونـة التجارة ؛ - 6 إذا صـدر فـي حقـه حكـم نهائـي عمـلا بأحـكام المـواد مـن 182 إلـى 193 مـن هـذا القانـون ؛ - 7 إذا وقع التشطيب عليه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ؛ - 8 إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة غسل الأموال ؛ - 9 إذا أصـدرت فـي حقـه محكمـة أجنبيـة حكمـا اكتسـب قـوة الشـيء المقضـي بـه مـن أجـل إحـدى الجنايـات أو الجنـح المشـار إليهـا أعـلاه