إذا صـدر طلـب الاعتماد عـن مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا الاجتماعي بالخـارج إمـا لأجـل إحـداث شـركة تابعـة وإمـا لفتـح فـرع بالمغـرب ، وجـب أن يشـفع هـذا الطلـب بـرأي سـلطة بلـد المنشـأ المؤهلـة لإبداء مثـل هـذا الـرأي . ويتأكـد بنـك المغـرب كذلـك مـن أن أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة المطبقـة علـى مؤسسـات الائتمان ببلـد المنشـأ ليـس مـن شـأنها أن تعرقـل رقابـة الشـركة التابعـة المزمـع إحداثهـا أو الفـرع المزمـع فتحـه بالمغـرب
المادة 39
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
