المادة 40

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يخضـع للموافقـة المسـبقة لوالـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان : - إحـداث الشـركات التابعـة أو فتـح فـروع أو مكاتـب التمثيـل بالخـارج مـن لـدن مؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا بالمغـرب ؛ - كل مسـاهمة لمؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا بالمغـرب فـي رأسـمال يـؤدي إلـى مراقبـة مؤسسـة ائتمـان يوجـد مقرهـا فـي الخـارج . تخضـع للموافقـة المسـبقة لوالـي بنـك المغـرب أخـذ مسـاهمات لا تـؤدي إلـى مراقبـة مؤسسـات ائتمـان يوجـد مقرهـا بالمغـرب فـي رأسـمال مؤسسـات ائتمـان يوجـد مقرهـا فـي الخـارج