يجـوز لمؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالخـارج أن تفتـح بالمغـرب مكاتـب للقيـام بنشـاط إعـلام أو اتصـال أو تمثيـل وذلـك وفـق الشـروط والكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 20 الأمانة العامة للحكومة
المادة 41
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
