تتوقـف علـى منـح اعتمـاد جديـد وفـق الشـكليات والشـروط المقـررة فـي المـادة 34 أعلاه كل عمليـة تتعلـق بمـا يلـي : - اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر ؛ - ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى
المادة 42
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
