المادة 42

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تتوقـف علـى منـح اعتمـاد جديـد وفـق الشـكليات والشـروط المقـررة فـي المـادة 34 أعلاه كل عمليـة تتعلـق بمـا يلـي : - اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر ؛ - ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى

المادة 42 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi