تتوقـف التغييـرات التـي تطـرأ علـى الجنسـية أو مراقبـة إحـدى مؤسسـات الائتمان أو طبيعـة العمليـات التـي تنجزهـا عـادة علـى منـح اعتمـاد جديـد يطلـب ويسـلم وفـق الشـكليات والشـروط المقـررة فـي المـادة 34 أعـلاه . تكون مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان ناتجة حسب مدلول هذه المادة عن : - الحيـازة بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة لقسـط مـن رأس المـال يخـول أغلبيـة حقـوق التصويـت بالجمعيـات العامـة ؛ - أو قـدرة التوفـر علـى أغلبيـة حقـوق التصويـت عمـلا باتفـاق يبـرم مـع شـركاء أو مسـاهمين آخريـن ؛ - أو الممارسـة لسـلطة الإدارة أو التسـيير أو الرقابـة بالاشتراك مـع عـدد محـدود مـن الشـركاء أو المسـاهمين ؛ - أو الممارسـة لسـلطة الإدارة أو التسـيير أو الرقابـة عمـلا بأحـكام نصـوص تشـريعية أو نظاميـة أو تعاقديـة ؛ - أو القـدرة علـى اتخـاذ القـرارات بمجالـس الجمعيـات العامـة عـن طريـق حقـوق التصويـت
المادة 43
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
