المادة 44

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

لا يجـوز للرئيـس المديـر العـام والمديـر العـام والمديـر العـام المنتـدب وأعضـاء مجلـس الإدارة الجماعيـة وكل شـخص أسـند إليـه تفويـض فـي سـلطة التسـيير مـن الرئيـس المديـر العـام أومـن مجلـس الإدارة أومـن مجلـس الرقابـة بمؤسسـة ائتمـان تتلقـى أموالا مـن الجمهـور أن يجمـع بيـن هـذه المهـام ومهـام مماثلـة بـأي منشـأة أخـرى باسـتثناء : - شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور ؛ - الشـركات التـي تراقبهـا مؤسسـة الائتمان المعنيـة التـي كان مـن الممكـن أن تمـارس هـذه الأخيرة نشـاطها فـي الإطار العـادي لتدبيرهـا مـع مراعـاة التقيـد بأحـكام النصـوص التشـريعية الخاصـة المطبقـة علـى النشـاط المذكـور . 21 الأمانة العامة للحكومة