المادة 45

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تشـعر بنـك المغـرب وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ب : - تنظيمها واستراتيجيتها ؛ - كل تغيير يطرأ على أنظمتها الأساسية ؛ - البرنامج السنوي لتوسيع شبكاتها بالمغرب أو الخارج ؛ - كل فتـح فعلـي لوكالات أو شـبابيك أو مكاتـب تمثيـل أو إغلاقها أو تحويلهـا بالمغـرب أو الخـارج . ويجـوز لبنـك المغـرب أن يحـد مـن توسـيع مؤسسـات الائتمان لشـبكاتها فـي المغرب أو الخـارج أو يمنعهـا مـن ذلـك فـي حالـة عـدم التقيـد بأحـكام المادتيـن 76 و 77 أدنـاه

المادة 45 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi