يجـب علـى كل مؤسسـات الائتمان أن تشـير فـي عقودهـا ووثائقهـا ومنشـوراتها كيفمـا كانـت الوسـيلة المعتمـدة ، إلـى مـا يلـي : - تسمية شركتها كما هي مبينة في القائمة المشار إليها في المادة 48 أدناه ؛ - شكلها القانوني ؛ - مبلغ رأس مال الشركة أو مخصصاتها ؛ - عنوان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ؛ - رقم قيدها في السجل التجاري ؛ - الصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه ؛ - مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد
المادة 46
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
