المادة 47

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تبلـغ إلـى بنـك المغرب جميـع الوثائـق والمعلومات اللازمة لحسـن سـير المصالـح ذات الاهتمام المشـترك المشـار إليهـا فـي المـادة 160 أدنـاه ، وذلـك وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان