يتولـى بنـك المغـرب إعـداد وتحييـن قائمـة مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة في حكمهـا المعتمـدة . وتنشـر فـي الجريـدة الرسـمية بمسـعى منـه كل مـن القائمـة الأصلية والتغييـرات المدخلـة عليها . 22 الأمانة العامة للحكومة ويقـوم بنـك المغـرب بإعـداد وتحييـن قائمـة الفـروع والوكالات والشـبابيك ومكاتـب التمثيـل التابعـة لمؤسسـات الائتمان التـي تـزاول نشـاطها بالمغـرب وكـذا قائمـة الفـروع والوكالات والشـبابيك ومكاتـب التمثيـل المفتوحـة فـي الخـارج مـن قبـل مؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا بالمغـرب
المادة 48
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
