المادة 49

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

إذا قـام مجلـس المنافسـة مـن تلقـاء نفسـه بدراسـات تهـم مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا المعتمـدة ، أو إذا أحيـل عليـه ، تطبيقـا للأحـكام المتعلقـة بالممارسـات المخلـة بالمنافسـة وبعمليـات التركيـز الاقتصادي المنصـوص عليهـا فـي القانـون المنظـم للمنافسـة ، نزاعـات متعلقـة ، بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة ، بمؤسسـة ائتمـان أو هيئـة معتبـرة فـي حكمهـا ، وجـب عليـه أن يسـتطلع مسـبقا رأي بنـك المغـرب . يوجـه رأي بنـك المغـرب معللا إلـى مجلـس المنافسـة داخـل أجـل لا يزيـد عـن شـهر مـن تاريـخ تسـلم طلـب الإدلاء بالـرأي

المادة 49 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi