إذا قـام مجلـس المنافسـة مـن تلقـاء نفسـه بدراسـات تهـم مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا المعتمـدة ، أو إذا أحيـل عليـه ، تطبيقـا للأحـكام المتعلقـة بالممارسـات المخلـة بالمنافسـة وبعمليـات التركيـز الاقتصادي المنصـوص عليهـا فـي القانـون المنظـم للمنافسـة ، نزاعـات متعلقـة ، بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة ، بمؤسسـة ائتمـان أو هيئـة معتبـرة فـي حكمهـا ، وجـب عليـه أن يسـتطلع مسـبقا رأي بنـك المغـرب . يوجـه رأي بنـك المغـرب معللا إلـى مجلـس المنافسـة داخـل أجـل لا يزيـد عـن شـهر مـن تاريـخ تسـلم طلـب الإدلاء بالـرأي
المادة 49
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
