إذا ارتـأى بنـك المغـرب ، بمناسـبة دراسـة طلـب اعتمـاد أو طلـب اندمـاج وضـم بيـن اثنتيـن أو أكثـر مـن مؤسسـات الائتمان أو الهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا ، أن العمليـة المزمـع القيـام بهـا مـن شـأنها أن تشـكل خرقـا للأحكام المتعلقـة بعمليـات التركيـز الاقتصادي المنصـوص عليهـا فـي القانـون المنظـم للمنافسـة ، يوقـف البـت فـي الطلـب ويطلـب رأي مجلـس المنافسـة لمعرفـة الممارسـات المنافيـة للقانـون المنظـم للمنافسـة . يوجـه مجلـس المنافسـة رأيـه معللا لبنـك المغـرب داخـل أجـل لا يزيـد علـى شـهر يحتسـب مـن تاريـخ تسـلم الطلـب
المادة 50
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
