المادة 51

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 51.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.77 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714 : يجوز للوزير المكلـف بالماليـة أن يحـدد بموجـب قـرارات بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، فـي مـا يخـص جميع مؤسسـات الائتمان أو كل صنـف أو صنف فرعـي مـن هـذه المؤسسـات أو فـي مـا يخـص كل نـوع مـن عمليـات الائتمان أو همـا معـا ، الحـد الأق�صى للفوائـد التعاقديـة وأسـعار الفائـدة التـي يمكـن تطبيقهـا علـى الادخار وعلـى عمليـات الائتمان والشـروط المتعلقـة بتوزيـع القـروض . 23 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني سحب الاعتماد

المادة 51 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi