المادة 52

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان : - 1 إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها . - 2 وإما في إحدى الحالات التالية : - إذا لـم تسـتخدم المؤسسـة اعتمادهـا داخـل أجـل اثنـي عشـر شـهرا مـن تاريـخ تبليـغ مقـرر منـح الاعتماد ؛ - إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل ؛ - إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد . - 3 وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه . - 4 وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه . ويسـتطلع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان فـي الحالات المنصـوص عليهـا فـي البنـود 2 و 3 و 4 أعـلاه