المادة 53

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يبلـغ قـرار سـحب الاعتماد إلـى مؤسسـة الائتمان المعنيـة وينشـر فـي الجريـدة الرسـمية . ويترتـب عليـه التشـطيب علـى المؤسسـة المعنيـة مـن القائمـة المشـار إليهـا فـي المـادة 48 أعلاه . وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية . القسم الثالث البنوك التشاركية الباب الأول مجال التطبيق

المادة 53 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi