يبلـغ قـرار سـحب الاعتماد إلـى مؤسسـة الائتمان المعنيـة وينشـر فـي الجريـدة الرسـمية . ويترتـب عليـه التشـطيب علـى المؤسسـة المعنيـة مـن القائمـة المشـار إليهـا فـي المـادة 48 أعلاه . وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية . القسم الثالث البنوك التشاركية الباب الأول مجال التطبيق
المادة 53
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
