تعتبـر بنـوكا تشـاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعـة لأحـكام هـذا القسـم والمؤهلـة لمزاولـة الأنشطة المشـار إليهـا فـي المـادة الأولى والمادتيـن 55 و 58 مـن هـذا القانـون وكـذا العمليـات التجاريـة والماليـة والاستثمارية بصفـة اعتياديـة بعـد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه . يجـب ألا تـؤدي هـذه الأنشطة والعمليـات المشـار إليهـا أعـلاه إلـى تحصيـل أو دفـع فائـدة أو همـا معـا . 24 الأمانة العامة للحكومة
المادة 54
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
