المادة 55

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تؤهـل البنـوك التشـاركية لتلقـي الودائـع الاستثمارية مـن الجمهـور والتـي يرتبـط عائدهـا بناتـج الاستثمارات المتفـق عليهـا مـع العمـلاء