تؤهـل البنـوك التشـاركية لتلقـي الودائـع الاستثمارية مـن الجمهـور والتـي يرتبـط عائدهـا بناتـج الاستثمارات المتفـق عليهـا مـع العمـلاء
المادة 55
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
تؤهـل البنـوك التشـاركية لتلقـي الودائـع الاستثمارية مـن الجمهـور والتـي يرتبـط عائدهـا بناتـج الاستثمارات المتفـق عليهـا مـع العمـلاء