يقصـد بالودائـع الاستثمارية ، الأموال التـي تتلقاهـا البنـوك التشـاركية مـن لـدن عملائها مـن أجـل توظيفهـا فـي مشـاريع اسـتثمارية ووفقـا للكيفيـات المتفـق عليهـا بيـن الأطراف . تحـدد شـروط وكيفيـات تلقـي وتوظيـف هـذه الودائـع بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان وبعـد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه
المادة 56
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
