المادة 57

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يمكـن للبنـوك التشـاركية مزاولـة العمليـات المشـار إليهـا فـي المـواد 7 و 8 و 9 و 16 مـن هـذا القانـون مـع مراعـاة أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة المطبقـة فـي هـذا المجـال ووفـق نفـس الشـروط الـواردة فـي المـادة 54 أعـلاه