يمكـن للبنـوك التشـاركية مزاولـة العمليـات المشـار إليهـا فـي المـواد 7 و 8 و 9 و 16 مـن هـذا القانـون مـع مراعـاة أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة المطبقـة فـي هـذا المجـال ووفـق نفـس الشـروط الـواردة فـي المـادة 54 أعـلاه
المادة 57
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
