يمكـن للبنـوك التشـاركية أن تمـول العمـلاء بواسـطة المنتوجـات التاليـة علـى الخصـوص : أ) المرابحة : كل عقـد يبيـع بموجبـه بنـك تشـاركي ، منقولا أو عقـارا محـددا وفـي ملكيتـه ، لعميلـه بتكلفـة اقتنائـه مضـاف إليهـا هامـش ربـح متفـق عليهمـا مسـبقا . يتـم الأداء مـن طـرف العميـل لهـذه العمليـة تبعـا للكيفيـات المتفـق عليهـا بيـن الطرفيـن . ب) الإجارة : كل عقـد يضـع بموجبـه بنـك تشـاركي ، عـن طريـق الإيجار ، منقولا أو عقـارا محددا وفـي ملكيـة هـذا البنـك تحـت تصـرف عميـل قصـد اسـتعمال مسـموح بـه قانونا . تكت�سي الإجارة أحد الشكلين التاليين : - إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط ؛ 25 الأمانة العامة للحكومة - إجـارة منتهيـة بالتمليـك عندمـا تنتهـي الإجارة بتحويـل ملكيـة المنقـول أو العقـار المسـتأجر للعميـل تبعـا للكيفيـات المتفـق عليهـا بيـن الطرفيـن . ج) المشاركة : كل عقـد يكـون الغـرض منـه مشـاركة بنـك تشـاركي فـي مشـروع قصـد تحقيـق ربـح . يشـارك الأطراف فـي تحمـل الخسـائر فـي حـدود مسـاهمتهم وفـي الأرباح حسـب نسـب محـددة مسـبقا بينهـم . تكت�سي المشاركة أحد الشكلين التاليين : •المشـاركة الثابتـة : يبقـى الأطراف شـركاء إلـى حيـن انقضـاء العقـد الرابـط بينهـم ؛ •المشاركة المتناقصة : ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد . د) المضاربة : كل عقـد يربـط بيـن بنـك أو عـدة بنـوك تشـاركية (رب المـال) تقـدم بموجبـه رأس المـال نقـدا أو عينـا أو همـا معـا ، ومقـاول أو عـدة مقاوليـن (مضـارب) يقدمـون عملهـم قصـد إنجـاز مشـروع معيـن . ويتحمـل المقـاول أو المقاولـون المسـؤولية الكاملـة فـي تدبيـر المشـروع . يتـم اقتسـام الأرباح المحققـة باتفـاق بيـن الأطراف ويتحمـل رب المـال وحـده الخسـائر إلا فـي حالات الإهمال أو سـوء التدبيـر أو الغـش أو مخالفـة شـروط العقـد مـن طـرف المضـارب . ه) السلم : كل عقـد بمقتضـاه يعجـل أحـد المتعاقديـن ، البنـك التشـاركي أو العميـل ، مبلغـا محـددا للمتعاقـد الآخر الـذي يلتـزم مـن جانبـه بتسـليم مقـدار معيـن مـن بضاعـة مضبوطـة بصفـات محـددة فـي أجـل . و) الاستصناع : كل عقـد يشـترى بـه شـيء ممـا يصنـع يلتـزم بموجبـه أحـد المتعاقديـن ، البنـك التشـاركي أو العميـل ، بتسـليم مصنـوع بمـواد مـن عنـده ، بأوصـاف معينـة يتفـق عليهـا وبثمـن محـدد يدفـع مـن طـرف المسـتصنع حسـب الكيفيـة المتفـق عليهـا بيـن الطرفيـن . وتحـدد المواصفـات التقنيـة لهـذه المنتوجـات وكيفيـات تقديمهـا إلـى العمـلاء بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان وبعـد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه . 26 الأمانة العامة للحكومة يجـوز للبنـوك التشـاركية أن تمـول عملاءها بواسـطة أي منتـوج آخـر لا يتعـارض مـع الشـروط الـواردة فـي المـادة 54 أعـلاه ، والـذي تحـدد مواصفاتـه التقنيـة وكـذا كيفيـات تقديمـه إلـى العمـلاء بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان وبعـد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه
المادة 58
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
