عـلاوة علـى القواعـد المنظمـة لمنتوجـات التمويـل المنصـوص عليهـا فـي هذا القسـم ، يجـوز كذلـك لـكل بنـك تشـاركي تقديـم أي منتـوج آخـر لعملائه شـريطة الحصـول علـى الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه
المادة 59
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
