المادة 59

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

عـلاوة علـى القواعـد المنظمـة لمنتوجـات التمويـل المنصـوص عليهـا فـي هذا القسـم ، يجـوز كذلـك لـكل بنـك تشـاركي تقديـم أي منتـوج آخـر لعملائه شـريطة الحصـول علـى الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه