سندات القرض المؤمنة هي سندات قرض حسب مدلول المادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، محددة المدة وقابلة فقط للتسديد نقدا ، تصدرها مؤسسة مصدرة كما هي معرفة في المادة 2 بعده . ويستفيد حاملو سندات القرض المؤمنة ، علاوة على الحقوق الممنوحة لكل دائن عادي المتعلقة بذمة المؤسسة المصدرة ، من الضمانة المكونة من محفظة التغطية ومن حماية حاملي سندات القرض المنصوص عليها في البابين الثالث والخامس من هذا القانون
السندات المضمونة
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي : − مؤسسة مصدرة : مؤسسة ائتمان معتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير ، الحاصلة على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب كما هو منصوص عليه في المادة 4 أدناه؛ − برنامج إصدار : يتضمن إصدارا واحدا أو أكثر لسندات قرض مؤمنة؛ − فائض ال…
تصنف سندات القرض المؤمنة إلى صنفين : − سندات القرض المؤمنة الرهنية : سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض رهنية طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون؛ − سندات القرض المؤمنة العمومية : سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض لفائدة الجماعات الترابية أو بقروض لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية أو بجميع هذه القروض ، طبقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون . الباب الثاني : الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة
يجب على كل مؤسسة مصدرة ، بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات قرض مؤمنة ، أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب . يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى بنك المغرب الذي يتحقق من قدرة المؤسسة على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الترخيص ، للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحدد…
يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر في الحالات التالية : .1 إذا لم تعد المؤسسة المصدرة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الترخيص؛ .2 عندما تعتبر في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه؛ .3 أو باعتباره عق…
لا يترتب عن سحب الترخيص لإصدار سندات القرض المؤمنة ، استحقاق تسديد سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها . تظل التزامات المؤسسة المصدرة المتعلقة بسندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في هذا القانون سارية إلى حين التسديد الكلي لسندات القرض المؤمنة المصدرة . لا يجوز للمؤسسة المصدرة التي سحب منها الترخيص القيام بأي إصدار آخر من برنامج…
يجب على المؤسسة المصدرة أن تنشئ ، فيما يخص كل إصدار لسندات القرض المؤمنة ، محفظة تغطية مخصصة لضمان كل صنف من صنفي سندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . تتكون محفظة تغطية سندات القرض الرهنية من الديون المتعلقة بالقروض الرهنية وكذا من الحقوق الناشئة عنها وتتكون محفظة تغطية سندات القرض العمومية من الديون المتعلقة با…
يجب أن تفوق القيمة الاسمية لديون التغطية باستمرار مجموع القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة والفوائد المتعلقة بها . يجب أن تفوق القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية ، بما في ذلك أصل القرض وفوائده ، باستمرار القيمة الجارية الصافية لسندات القرض المؤمنة المصدرة . يحدد فائض التغطية بنص تنظيمي على ألا تقل نسبته عن .5%
لا يجوز إصدار سندات القرض المؤمنة دون الشهادة المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون والتي تثبت وجود التغطية المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 15 أدناه وتسجيلها بسجل التغطية الخاص بها . -6- يجب على المؤسسة المصدرة أن تتأكد من الوجود المستمر للتغطية الواردة في الشهادة السالفة الذكر
يجب على المؤسسة المصدرة أن تحرص بصورة مستمرة على أن لا تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة بما في ذلك الفوائد نسبة 20% من مجموع موازنتها . علاوة على ذلك ، يجب على المؤسسة المصدرة أن تحرص بصورة مستمرة على ألا تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة الرهنية المضمونة بالديون المتعلقة بالقروض الرهنية الموجهة لتمويل ا…
لا يمكن أن تخصص لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية ، إلا الديون المتعلقة بالقروض الرهنية التي تتوافر فيها الشروط التالية : .1 الديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات المصدرة المضمونة برهن عقاري من الرتبة الأولى على العقارات الموجهة لاقتناء المساكن الفردية أو بنائها أو إصلاحها أو توسيعها على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة 80…
يجب أن تكون ديون تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية ناتجة عن قروض لدى مؤسسة مصدرة مضمونة برهن عقاري على عقارات موجودة بالمغرب
يجب تأمين أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية طيلة مدة القرض طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يجب أن يتم تقييم أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية من طرف أشخاص مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة المطلوبة على أساس التغيرات والتعديلات التي تؤثر على خصائص العقار وتوجهات سوق العقار على المدى المتوسط والبعيد وشروط استعمال العقار المذكور . يجب على المؤسسة المصدرة أن تضع نظاما خاصا بالتقييم العقاري لأصول سندات القرض المؤمنة…
لا يمكن أن تستخدم لتغطية ديون سندات القرض المؤمنة العمومية إلا الديون الناتجة عن قروض ممنوحة لفائدة : − الجماعات الترابية؛ − المؤسسات والمقاولات العمومية ، عندما تكون القروض المذكورة مغطاة بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتباري يؤهله القانون لذلك . يمكن استخدام هذه الديون لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية بنسبة 100% من مبلغ رأسمال الدين المتبقي
يمكن أن تتضمن محفظة التغطية علاوة عنى الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية أو الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية ، الديون البديلة التالية : • سندات الخزينة؛ • سندات القرض المضمونة من قبل الدولة؛ • الودائع تحت الطلب لدى بنك المغرب أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة والتي يكون سحبها غير مشروط وغير محد…
لا يمكن أن تتجاوز القيمة الاسمية للديون البديلة بسورة مستمرة نسبة من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة المصدرة ، يتم تحديدها بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، على ألا تتجاوز هذه النسبة .15%
تلزم المؤسسة المصدرة بصورة مستمرة وبمجرد إصدار سندات القرض المؤمنة ، بإعداد مخطط نصف سنوي للخزينة يحدد نفقاتها ومداخيلها المتوقعة ويبين توفرها على السيولة الكافية لتسديد وأداء المبالغ المستحقة برسم سندات القرض المؤمنة المصدرة
يخضع مخطط الخزينة للمراقبة المنتظمة لمراقب محفظة التغطية . ولهذه الغاية ، يوافق مراقب محفظة التغطية على مخطط الخزينة المذكور قبل 180 يوما على الأقل من تاريخ استحقاق سندات القرض المؤمنة . - 10 - توجه المؤسسة المصدرة إلى بنك المغرب نسخة من مخطط الخزينة بعد الموافقة عليه . يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل مخطط الخزينة وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك المغرب
تخصص بالأولوية ديون التغطية وكل الحقوق المتعلقة بها وجميع المبالغ المؤداة برسم الديون المذكورة لضمان تسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء فوائدها
مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون ، لا يجوز التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة . الفرع الثاني : سجل التغطية
يجب على المؤسسة المصدرة بالنسبة لكل صنف من سندات القرض المؤمنة ، أن تمسك سجل التغطية بطريقة إليكترونية ، تقيد فيه بشكل فردي الديون المخصصة لضمان كل إصدار لسندات القرض المؤمنة . ويجب أن يتضمن السجل المذكور جميع المعلومات المتعلق بديون التغطية ، لا سيما طبيعة الأصول ومبلغ الدين وخصائصه ونسبة مبلغ رأسمال القرض المتبقي من قيمة العقار
في الحالة التي يتم فيها التسديد المسبق لدين مخصص لتغطية سندات القرض المؤمنة أو إذا لم يتم تسديد الأداءات المستحقة برسم هذا الدين لمدة ثلاثة ( )3 أشهر متتالية ، يجب على المؤسسة المصدرة العمل على التشطيب عليه من سجل التغطية واستبداله فور حسب الأشكال المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 15 من هذا القانون . - 11 - لا يمكن التشطيب على دين مقيد في سجل التغطية واستبداله إلا بعد موافقة مراقب محفظة التغطية
يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل سجل التغطية ومضمونه وكيفيات مسكه من طرف المؤسسة المصدرة ولا سيما كيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب عليها واستبدالها . الباب الرابع : الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة ومراقبة محفظة التغطية الفرع الأول : الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة
يجب علي المؤسسة المصدرة أن تضع نظاما خاصا بتدبير المخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة من أجل تدبير والرقابة على المخاطر المرتبطة بمحفظة التغطية وبإصدار سندات القرض المؤمنة ، يصادق عليه بشكل قبلي جهازها التداولي . ويجب أن يمكن نظام تدبير المخاطر من تحديد جميع المخاطر المتعلقة بسندات القرض المؤمنة ، وتقييمها ومراقبتها والرقابة عل…
يعهد إلى بنك المغرب مراقبة تقيد المؤسسات المصدرة بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة بعين المكان ومراقبة وثائق المؤسسات المصدرة ، بواسطة مأموريه أوكل شخص آخر ينتدبه والي بنك المغرب لهذا الغرض . ويفحص بنك المغرب في إطار عمليات المراقبة التي يجريها محفظة التغطية . يجوز لبنك المغرب أن يطلب من…
يجب على المؤسسة المصدرة بعد موافقة بنك المغرب أن تعين مراقبا لمحفظة التغطية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأشخاص المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين الذين يمارسون مهمة مراقب الحسابات . يجب على مراقب محفظة التغطية أن يقدم جميع ضمانات الاستقلالية عن المؤسسة المصدرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها…
يلزم مراقب محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات المؤسسة المصدرة ومراقب محفظة التغطية لقاعدة كتمان السر المهني . ولا تثار مسؤولية مراقب محفظة التغطية بسبب توجيه المعلومات لبنك المغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات السالفي الذكر
يسلم مراقب محفظة التغطية للمؤسسة المصدرة ، قبل كل إصدار لسندات القرض المؤمنة ، شهادة تؤكد وجود محفظة التغطية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وتقييدها في سجل التغطية
يجب على مراقب محفظة التغطية ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون ، القيام بما يلي : − التأكد من التقيد بشروط إصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون؛ − التأكد بصورة مستمرة من تقيد ديون التغطية لشروط تغطية سندات القرض المؤمنة ، كماهي محددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا القانون؛ − التأ…
تلزم المؤسسة المصدرة بإخبار مراقب محفظة التغطية بشكل منتظم وعلى الأقل مرة في الشهر ، بتسديد ديون التغطية . وتخبره على الفور بكل تغيير يتعلق بالديون المذكورة . يحق لمراقب محفظة التغطية الاطلاع في كل حين على سجل التغطية وطلب جميع الوثائق أو المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة وبديون التغطية الموافقة لها
يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مراقب محفظة التغطية تزويده بالتوضيحات والتفسيرات المتعلقة بالاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقاريره . كما يمكن له أن يطلب من مراقب محفظة التغطية أن يضع رهن إشارته وثائق العمل التي على أساسها توصل إلى هذه الاستنتاجات والملاحظات . يمكن لبنك المغرب أن يضع رهن إشارة مراقب محفظة التغطية بطلب منه المعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته
إذا لم يتقيد مراقب محفظة التغطية بأحكام هذا الفانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبة جنائية منصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم ،14.95 يرفع بنك المغرب الأمر إلى الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة من أجل إنهاء انتداب مراقب محفظة التغطية والعمل على استبداله . الفرع الثالث : أحكام تتعلق بالمعلومات وبالشفافية
تطبق على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة أحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
تنشر المؤسسة المصدرة المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة ضمن قائمة المعلومات التكميلية الواردة بقوائمها التركيبية أو ضمن المذكرات الملحقة بالحسابات المالية السنوية أو ضمنهما . - 16 - كما تنشر المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة بصفة دورية في شكل يمكن العموم من الاطلاع عليها . يحدد شكل هذه المعلومات ومضمونها وكذا دورية نشرها بنص تنظيمي . الباب الخامس : حماية حاملي سندات القرض المؤمنة الفرع الأول : فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية
عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية ، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية بالتزامن مع تعيين مدير مؤقت أو مصفي لمؤسسة الائتمان المعنية . يحدد مقرر تعيين مسير محفظة التغطية مدة انتدابه وكذا شروط أداء أجرته . ويبلغ المقرر المذكور إلى أعضاء الجهاز التداولي لمؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية…
يمارس مسير محفظة التغطية المهام والصلاحيات التالية : − القيام بكل الأعمال اللازمة لتسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات القرض المؤمنة؛ - 17 - − يقوم بتحصيل الديون حسب تاريخ استحقاقها وبتسديد القروض الحال أجلها . ويجوز له الحصول على السيولة بهدف تسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات القرض المؤمنة في الآجال المحددة . ويحق لمسير محفظة…
يلزم مسير محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على مسير محفظة التغطية
يتحمل مسير محفظة التغطية التزامات مؤسسة الائتمان فيما يتعلق بتسيير أصول التغطية تحت مراقبة بنك المغرب . ولهذه الغاية ، يتعين عليه بالخصوص : − التصرف وفق ما تقتضيه حصريا مصلحة حاملي سندات القرض المؤمنة؛ − التقيد ، طيلة مدة انتدابه ، بالأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لسندات القرض المؤمنة؛ − القيام بمجرد تعيينه ، بحصر عناصر الأ…
تنتهي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة انتدابه أو في إحدى الحالات التالية : − تسوية الوضعية المالية لمؤسسة الائتمان؛ − التسديد الكلي لمستحقات حاملي سندات القرض المؤمنة؛ − بعد نقل تسيير محفظة التغطية طبقا للمادة 43 أدناه؛ − عدم قددته ، لأي سبب من الأسباب ، على مزاولة مهامه بشكل عادي أو إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون . وفي هاتين الحالتين ، يتم استبداله وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه
استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون ، يجوز لمسير محفظة التغطية التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة بعد ترخيص من والي بنك المغرب ، إذا كانت الديون المقيدة في سجل التغطية غير كافية أوقد لا تكفي لاستيفاء حاملي سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم من رأسمال وفوائد
لا تطبق أحكام المواد 296 و 303 و 314 و 315 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على سندات القرض المؤمنة
يجوز لوالي بنك المغرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة التغطية ، بنقل تسيير الأصول المقيدة في محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها ككل ، إلى مؤسسة مصدرة أخرى مرخص لها بإصدار سندات القرض المؤمنة . يتم نقل التسيير بمجرد تسليم مستند موقع من طرف مسير محفظة التغطية إلى المؤسسة المصدرة المسيرة مصحوبا بالاتفاقية المنصوص عليها في المادة 44 بعده . وتقوم المؤسسة المصدرة المسيرة بتأريخ المستند المذكور والتوقيع عليه عند التسليم
يجب أن يتضمن المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه ، على الأقل البيانات التالية : )1 التسمية «عقد نقل تسيير محفظة تغطية سندات القرض المؤمنة والخصوم الموافقة لها»؛ )2 الإشارة إلى خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون؛ )3 التسمية والمقر الاجتماعي لمؤسسة الائتمان المعنية والمؤسسة المصدرة المسيرة؛ )4 الموافقة على نقل الأصول المقيدة في س…
ينشر نقل أصول محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها في جريدة للإعلانات القانونية . الفرع الثاني : امتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ولا سيما أحكام الباب الثاني والباب الرابع من القسم السادس من القانون السالف الذكر رقم 103.12 وأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية ، تظل المبالغ المتأتية من ديون التغطية ، مخصصة بالأول…
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، وإلى أن يستوفي حاملو سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم ، لا يجوز لأي دائن آخر للمؤسسة المصدرة ، كيف ما كانت طبيعة الامتياز الذي يستفيد منه ورتبته ، المطالبة بأي حق كيفما كان نوعه في ديون التغطية . الباب السادس : الإطار المؤسساتي
يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتنشر في الجريدة الرسمية
تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان قصد إبداء الرأي المسائل التالية المرتبطة بسندات القرض المؤمنة : − قائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة في إطار دراسة طلب الترخيص ، المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون؛ − شروط وحدود تجاوز النسب المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون؛ − مستوى القيمة الاسمية للديون البديلة المنصوص عليه في المادة 1…
يعهد إلى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 ببحث الملفات التأديبية الي تحال عليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها وكذا العقوبات المالية المطبقة والمنصوص عليها في المادة 50 أدناه . الباب السابع : العقوبات التأديبية والجنائية الفرع الأول : العقوبات التأديبية
