المادة 22

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المؤسسة المصدرة بالنسبة لكل صنف من سندات القرض المؤمنة ، أن تمسك سجل التغطية بطريقة إليكترونية ، تقيد فيه بشكل فردي الديون المخصصة لضمان كل إصدار لسندات القرض المؤمنة . ويجب أن يتضمن السجل المذكور جميع المعلومات المتعلق بديون التغطية ، لا سيما طبيعة الأصول ومبلغ الدين وخصائصه ونسبة مبلغ رأسمال القرض المتبقي من قيمة العقار

المادة 22 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi