يجب على المؤسسة المصدرة بالنسبة لكل صنف من سندات القرض المؤمنة ، أن تمسك سجل التغطية بطريقة إليكترونية ، تقيد فيه بشكل فردي الديون المخصصة لضمان كل إصدار لسندات القرض المؤمنة . ويجب أن يتضمن السجل المذكور جميع المعلومات المتعلق بديون التغطية ، لا سيما طبيعة الأصول ومبلغ الدين وخصائصه ونسبة مبلغ رأسمال القرض المتبقي من قيمة العقار
المادة 22
السندات المضمونة
