في الحالة التي يتم فيها التسديد المسبق لدين مخصص لتغطية سندات القرض المؤمنة أو إذا لم يتم تسديد الأداءات المستحقة برسم هذا الدين لمدة ثلاثة ( )3 أشهر متتالية ، يجب على المؤسسة المصدرة العمل على التشطيب عليه من سجل التغطية واستبداله فور حسب الأشكال المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 15 من هذا القانون . - 11 - لا يمكن التشطيب على دين مقيد في سجل التغطية واستبداله إلا بعد موافقة مراقب محفظة التغطية
المادة 23
السندات المضمونة
