يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل سجل التغطية ومضمونه وكيفيات مسكه من طرف المؤسسة المصدرة ولا سيما كيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب عليها واستبدالها . الباب الرابع : الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة ومراقبة محفظة التغطية الفرع الأول : الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة
المادة 24
السندات المضمونة
