المادة 24

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل سجل التغطية ومضمونه وكيفيات مسكه من طرف المؤسسة المصدرة ولا سيما كيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب عليها واستبدالها . الباب الرابع : الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة ومراقبة محفظة التغطية الفرع الأول : الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة