يجب علي المؤسسة المصدرة أن تضع نظاما خاصا بتدبير المخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة من أجل تدبير والرقابة على المخاطر المرتبطة بمحفظة التغطية وبإصدار سندات القرض المؤمنة ، يصادق عليه بشكل قبلي جهازها التداولي . ويجب أن يمكن نظام تدبير المخاطر من تحديد جميع المخاطر المتعلقة بسندات القرض المؤمنة ، وتقييمها ومراقبتها والرقابة عليها ، ولاسيما مخاطر الطرف الآخر ، ومخاطر سعر الفائدة وأسعار الصرف ، ومخاطر السيولة ، ومخاطر التشغيل وغيرها من المخاطر المرتبطة بأسعار السوق . ولهذه الغاية ، يجب على نظام تدبير المخاطر على الخصوص ، أن : − يحدد عتبات التعرض للمخاطر؛ − يضع مساطر للتقليص من المخاطر في حالة تجاوز عتبات التعرض للمخاطر المشار إليها أعلاه . - 12 - تتم ملاءمته مع تغير المخاطر وتطورها على المدى القصير . يجب على المؤسسة المصدرة أن تقوم بصورة مستمرة بإجراء تحليل شامل للمخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة وتوثيقه وأن تعمل على ملاءمة نظام تدبير المخاطر مع المتطلبات التي تم استخلاصها من هذا التحليل . يتم فحص هذا النظام والوثائق اللازمة لسيره على الأقل مرة في السنة . يجب إعداد تقرير يتعلق بتدبير المخاطر مرة على الأقل كل ستة ( )6 أشهر ، يوجه إلى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة والى مراقب محفظة التغطية وإلى بنك المغرب . يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل التقرير السالف الذكر ومضمونه وكيفيات إرساله
المادة 25
السندات المضمونة
