المادة 26

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد إلى بنك المغرب مراقبة تقيد المؤسسات المصدرة بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة بعين المكان ومراقبة وثائق المؤسسات المصدرة ، بواسطة مأموريه أوكل شخص آخر ينتدبه والي بنك المغرب لهذا الغرض . ويفحص بنك المغرب في إطار عمليات المراقبة التي يجريها محفظة التغطية . يجوز لبنك المغرب أن يطلب من المؤسسة المصدرة موافاته بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمته . يوجه بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المؤسسة المصدرة المعنية وإلى جهازها التداولي وكذا إلى مراقب محفظة التغطية . - 13 - الفرع الثاني : مراقبة محفظة التغطية