المادة 27

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المؤسسة المصدرة بعد موافقة بنك المغرب أن تعين مراقبا لمحفظة التغطية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأشخاص المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين الذين يمارسون مهمة مراقب الحسابات . يجب على مراقب محفظة التغطية أن يقدم جميع ضمانات الاستقلالية عن المؤسسة المصدرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . لا يجوز تعيين مراقب أو مراقبي حسابات المؤسسة المصدرة مراقبا لمحفظة التغطية . يجب على مراقب محفظة التغطية أن يتوفر على الموارد البشرية والتقنية اللازمة للقيام بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب