يلزم مراقب محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات المؤسسة المصدرة ومراقب محفظة التغطية لقاعدة كتمان السر المهني . ولا تثار مسؤولية مراقب محفظة التغطية بسبب توجيه المعلومات لبنك المغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات السالفي الذكر
المادة 28
السندات المضمونة
