المادة 28

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلزم مراقب محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات المؤسسة المصدرة ومراقب محفظة التغطية لقاعدة كتمان السر المهني . ولا تثار مسؤولية مراقب محفظة التغطية بسبب توجيه المعلومات لبنك المغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات السالفي الذكر

المادة 28 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi