المادة 29

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسلم مراقب محفظة التغطية للمؤسسة المصدرة ، قبل كل إصدار لسندات القرض المؤمنة ، شهادة تؤكد وجود محفظة التغطية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وتقييدها في سجل التغطية

المادة 29 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi