المادة 30

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على مراقب محفظة التغطية ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون ، القيام بما يلي : − التأكد من التقيد بشروط إصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون؛ − التأكد بصورة مستمرة من تقيد ديون التغطية لشروط تغطية سندات القرض المؤمنة ، كماهي محددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا القانون؛ − التأكد من أن تحديد قيمة ديون التغطية يتم طبقا لأحكام المادتين 8 و 14 من هذا القانون؛ − الموافقة على مخطط الخزينة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون؛ − السهر على تقييد ديون التغطية في سجل التغطية طبقا للمادتين 22 و 23 من هذا القانون؛ − إعداد تقرير سنوي في شأن المهام التي قام بها يوجهه إلى بنك المغرب والى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة؛ − إعلام بنك المغرب على الفور بكل حدث أو تصرف ذي صلة بمهامه بلغ إلى علمه ويشكل خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على سندات القرض المؤمنة

المادة 30 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi