يجب على مراقب محفظة التغطية ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون ، القيام بما يلي : − التأكد من التقيد بشروط إصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون؛ − التأكد بصورة مستمرة من تقيد ديون التغطية لشروط تغطية سندات القرض المؤمنة ، كماهي محددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا القانون؛ − التأكد من أن تحديد قيمة ديون التغطية يتم طبقا لأحكام المادتين 8 و 14 من هذا القانون؛ − الموافقة على مخطط الخزينة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون؛ − السهر على تقييد ديون التغطية في سجل التغطية طبقا للمادتين 22 و 23 من هذا القانون؛ − إعداد تقرير سنوي في شأن المهام التي قام بها يوجهه إلى بنك المغرب والى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة؛ − إعلام بنك المغرب على الفور بكل حدث أو تصرف ذي صلة بمهامه بلغ إلى علمه ويشكل خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على سندات القرض المؤمنة
المادة 30
السندات المضمونة
