المادة 31

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تلزم المؤسسة المصدرة بإخبار مراقب محفظة التغطية بشكل منتظم وعلى الأقل مرة في الشهر ، بتسديد ديون التغطية . وتخبره على الفور بكل تغيير يتعلق بالديون المذكورة . يحق لمراقب محفظة التغطية الاطلاع في كل حين على سجل التغطية وطلب جميع الوثائق أو المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة وبديون التغطية الموافقة لها

المادة 31 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi