تلزم المؤسسة المصدرة بإخبار مراقب محفظة التغطية بشكل منتظم وعلى الأقل مرة في الشهر ، بتسديد ديون التغطية . وتخبره على الفور بكل تغيير يتعلق بالديون المذكورة . يحق لمراقب محفظة التغطية الاطلاع في كل حين على سجل التغطية وطلب جميع الوثائق أو المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة وبديون التغطية الموافقة لها
المادة 31
السندات المضمونة
