يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مراقب محفظة التغطية تزويده بالتوضيحات والتفسيرات المتعلقة بالاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقاريره . كما يمكن له أن يطلب من مراقب محفظة التغطية أن يضع رهن إشارته وثائق العمل التي على أساسها توصل إلى هذه الاستنتاجات والملاحظات . يمكن لبنك المغرب أن يضع رهن إشارة مراقب محفظة التغطية بطلب منه المعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته
المادة 32
السندات المضمونة
