المادة 32

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مراقب محفظة التغطية تزويده بالتوضيحات والتفسيرات المتعلقة بالاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقاريره . كما يمكن له أن يطلب من مراقب محفظة التغطية أن يضع رهن إشارته وثائق العمل التي على أساسها توصل إلى هذه الاستنتاجات والملاحظات . يمكن لبنك المغرب أن يضع رهن إشارة مراقب محفظة التغطية بطلب منه المعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته

المادة 32 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi