المادة 33

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا لم يتقيد مراقب محفظة التغطية بأحكام هذا الفانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبة جنائية منصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم ،14.95 يرفع بنك المغرب الأمر إلى الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة من أجل إنهاء انتداب مراقب محفظة التغطية والعمل على استبداله . الفرع الثالث : أحكام تتعلق بالمعلومات وبالشفافية