المادة 21

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون ، لا يجوز التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة . الفرع الثاني : سجل التغطية